أقول. وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
5 - باب عدم وجوب الغسل بملاقات المنى للبدن [1873] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن بكير أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يلبس الثوب وفيه الجنابة فيعرق فيه، فقال: إن الثوب لا يجنب الرجل.
[1874] 2 - قال: وفي خبر آخر أنه لا يجنب الثوب الرجل، ولا الرجل يجنب الثوب.
أقول وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
6 - باب وجوب الغسل على الرجل والمرأة بالجماع في الفرج حتى تغيب الحشفة أنزل أو لم ينزل [875] 1 - 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال: إذا