الاستنجاء (2)، وفي أبواب الماء المضاف والمستعمل (3)، وفي أحاديث وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة (4) وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه (5).
32 - باب جواز غسل الرجل والمرأة من اناء واحد، واستحباب ابتداء الرجل وكون الماء صاعين أو صاعا ومدا [2049] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن وقت غسل الجنابة كم يجزي من الماء؟ فقال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته، ويغتسلان جميعا من إناء واحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يحيى مثله (2). [2050] 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد؟ قال: نعم يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الاناء.
[2051] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن