[2819] 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: ذكر شيخنا محمد بن الحسن في (جامعه) في الجارية تموت مع الرجال في السفر قال إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل، وإن كانت بنت أقل من خمس سنين غسلت، قال: وذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق (عليه السلام)، ورواه في كتاب (مدينة العلم) مسندا عن الحلبي، عن الصادق (عليه السلام) كما ذكره الشهيد في الذكرى (1).
أقول: تقدم وجهه (2).
24 - باب جواز تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجها، واستحباب كونه من وراء الثوب.
[2820] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت، أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال: لا بأس بذلك، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية (1) أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه منها.
ورواه الصدوق بإسناد ه عن عبد الله بن سنان (2).