[2123] 3 - وبالاسناد عن ابن بكير، عن أبي أسامة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء أن يبتل على، قال: لا بأس [2124] 4 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يلبس ثوبا وفيه جنابة فيعرق فيه، قال: فقال: إن الثوب لا يجنب الرجل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الأسئار (2)، ويأتي ما يدل عليه في النجاسات (3).
47 - باب جواز الاغتسال بغير ازار حيث لا يراه أحد على كراهية وجواز اغتسال الرجل عاريا مع حضور زوجته [2125] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد، قال: لا بأس (1).
أقول: وتقدم في آداب الحمام ما يدل على ذلك وعلى الكراهية (2).