الأليتان، وأما القبل فاستره بيدك.
[1403] 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام):
الفخذ ليس من العورة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
5 - باب استحباب ستر الركبة والسرة وما بينهما [1404] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن يسار، عن عثمان بن عفان السدوسي، عن بشير النبال قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الحمام فقال:
تريد الحمام؟ قلت: نعم، فأمر بإسخان الماء ثم دخل فأتزر بإزار فغطى ركبتيه وسرته - إلى أن قال: - ثم قال: هكذا فافعل.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1) 6 - باب جواز النظر إلى عورة البهائم ومن ليس بمسلم بغير شهوة [1405] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي .