أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه محمد بن خالد، ومحمد بن سنان جميعا، عن المفضل بن عمر، عن الصادق (عليه السلام) قال: من دخل الحمام بمئزر ستره الله بستره.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) وعلى عدم الوجوب (2)، ويأتي ما يدل على الحكمين إن شاء الله (3).
10 - باب كراهة دخول الماء بغير مئزر [1422] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريان بن الصلت، عن الحسن بن راشد، عن بعض أصحابه، عن مسمع، عن أبي عبد الله، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه نهى أن يدخل الرجل الماء إلا بمئزر.
[1423] 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: نهى (صلى الله عليه وآله) عن الغسل تحت السماء إلا بمئزر، ونهى عن دخول الأنهار إلا بمئزر، وقال: إن للماء أهلا وسكانا.
[1424] 3 - وبإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه .