30 - باب جواز بقاء أثر الطيب والخلوق والزعفران والعلك ونحوها على البدن وقت الغسل [2040] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه السلام): الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشئ اللكد (1) مثل علك الروم والظرب (2) وما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره؟ قال: لا بأس.
ورواه الكليني عن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله، إلا إنه قال: الطراز بدل الظرب (3).
[2041] 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: كن نساء النبي (صلى الله عليه وآله) إذا اغتسلن من الجنابة يبقين (1) صفرة الطيب على أجسادهن، وذلك أن النبي (صلى الله عليه وآله) أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم ابن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن