لبعض العامة. وقد تقدم أن كل ميت جنب (1)، وتقدم ما يدل على تداخل الأغسال (2).
32 - باب عدم وجوب إعادة غسل الميت بخروج شئ منه بعده ووجوب غسل النجاسة خاصة.
[2858] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي بن فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل.
[2859] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قالا: سألناه عن الميت يخرج منه الشئ بعد ما يفرغ من غسله، قال: يغسل ذلك ويعاد عليه الغسل.
[2860] 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذ خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض منه (1).