وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٥٤٢
لبعض العامة. وقد تقدم أن كل ميت جنب (1)، وتقدم ما يدل على تداخل الأغسال (2).
32 - باب عدم وجوب إعادة غسل الميت بخروج شئ منه بعده ووجوب غسل النجاسة خاصة.
[2858] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي بن فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل.
[2859] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قالا: سألناه عن الميت يخرج منه الشئ بعد ما يفرغ من غسله، قال: يغسل ذلك ويعاد عليه الغسل.
[2860] 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذ خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض منه (1).

(١) تقدم ما يدل عليه في الباب ٣ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم ما يدل على تداخل الأغسال في الباب ٤٣ من أبواب الجنابة.
الباب ٣٢ فيه ٥ أحاديث ١ - التهذيب ١: ٤٤٩ / ١٤٥٦.
٢ - التهذيب ١: ٤٤٩ / ١٤٥٥.
٣ - الكافي ٣: ١٥٦ / ٣، التهذيب ١: ٤٥٠ / 1458. وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب التكفين.
(1) في التهذيب: من الكفن (هامش المخطوط).
(٥٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 » »»
الفهرست