36 - باب حكم البلل المشتبه بعد الغسل [2075] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا، وقد كان بال قبل أن يغتسل قال: ليتوضأ وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل.
[2076 2 - قال: وروي في حديث آخر: إن كان قد رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ ولا يغتسل إنما ذلك من الحبائل.
[2077] 3 - قال الحلبي: وسئل عن الرجل ينام ثم يستيقظ فيمس ذكره فيرى بللا، ولم ير في منامه شيئا أيغتسل؟ قال: لا إنما الغسل من الماء الأكبر.
[2078] 4 - وفي كتاب (المقنع) قال: وروي في حديث آخر إن لم تكن بلت فتوضأ ولا تغتسل، وإنما ذلك من الحبائل.
[2079] 5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل