رأيت الدم البحراني (7) فدعي الصلاة، وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلي، قال أبو عبد الله (عليه اسلام): وأرى جواب أبي (عليه السلام) ههنا غير جوابه في المستحاضة الأولى ألا ترى أنه (8) قال تدع الصلاة أيام أقرائها؟ لأنه نظر إلى عدد الأيام، وقال ههنا: إذا رأيت الدم البحراني فلتدع الصلاة، فأمرها هنا (9) أن تنظر إلى الدم إذا أقبل وأدبر وتغير، وقوله: البحراني، شبه معنى قول النبي (صلى الله عليه وآله): إن دم الحيض أسود (10) يعرف وإنما سماه أبي بحرانيا (11) لكثرته ولونه، فهذه سنة النبي (صلى الله عليه وآله) في التي اختلط عليها أيامها حتى لا تعرفها، وإنما تعرفها بالدم ما كان من قليل الأيام وكثيره " إلى أن قال: " إن اختلطت الأيام عليها وتقدمت وتأخرت وتغير عليها الدم ألوانا فسنتها إقبال الدم وإدباره وتغير حالاته. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (12).
أقول: وسيأتي ما يدل على رجوع المضطربة إلى الروايات في باب المبتدأة (13).
4 - باب أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر، وترجيح العادة على التمييز [2136] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن