وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن الريان، عن، الحسن بن راشد، عن بعض أصحابنا، عن مسمع كردين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (5) 18 - بعدم جواز تغسيل المسلم الميت الكافر ولا دفنه ولا تكفينه ولو ذميا ولو قرابة المسلم، أو أباه، وكذا البغاة.
[2785] 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن عن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت؟، قال: لا يغسله مسلم ولا كرامة، ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وإن كان أباه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى (1).
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن مثله إلى قوله: ولا يقوم على قبره (2).
[2786] 2 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) نقلا من (شرح الرسالة) للسيد المرتضى أنه روى فيه عن يحيى بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) النهى عن تغسيل المسلم قرابته الذمي والمشرك وأن يكفنه ويصلى عليه ويلوذ به.