79 - باب جواز جز الشيب وكراهة نتفه وعدم تحريمه [1705] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بجز الشمط (1) ونتفه، وجزه أحب إلى من نتفه.
[1706] 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بجز الشمط ونتفه من اللحية [1707] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان لا يرى بجز الشيب بأسا ويكره نتفه.
ورواه الصدوق مرسلا (1) وكذا الأول.
[1708] 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الشيب نور فلا تنتفوه.
[1709] 5 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن عبد الرحمان بن عون عن أبي نجران (1) التميمي، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)