خمسة (1) أيام، فجعل الله عز وجل للنفساء أقل الحيض وأوسطه وأكثره.
[2434] 23 - وفي (العلل) عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن حنان بن سدير قال:
قلت لأي علة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما وذكر نحوه.
[2435] 24 - وفي (عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما فإن طهرت قبل ذلك صلت، وإن لم تطهر حتى تجاوز ثمانية عشر يوما اغتسلت وصلت وعملت بما تعمل المستحاضة.
أقول: هذا لا تصريح فيه بحكم الثمانية عشر.
[2436] 25 - وفي (الخصال) بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) في حديث (شرائع الدين) قال: والنفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوما إلا أن تطهر قبل ذلك فإن لم تطهر قبل (1) العشرين اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة.
[2437] 26 - وفي (المقنع) قال: روي أنها تقعد ثمانية عشر يوما.
[2438] 27 - قال: وروي عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) أنه قال: