عبد الله بن محمد الحجال (1)، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الله بن هلال قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه شئ بعد الغسل، قال: لا شئ عليه إن ذلك مما وضعه الله عنه.
[2088] 14 - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة المفضل بن الصالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أجنب ثم اغتسل قبل أن يبول ثم رأى شيئا؟، قال: لا يعيد الغسل، ليس ذلك الذي رأى شيئا.
أقول: وجه ما تضمن إعادة الغسل أو الوضوء إما الحمل على الاستحباب، أو على تحقق كون الخارج منيا، أو بولا كما يفهم من كلام الصدوق والشيخ لما تقدم من الأحاديث الدالة على عدم الوجوب (1)، وقد مرت بقية أحاديث البلل المشتبه في نواقض الوضوء (2)، وفي الخلوة (3) وغير ذلك، وتقدم ما يدل على عدم انتقاض الطهارة إلا باليقين بحصول الحدث دون الظن والشك (4).
37 - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الغسل [2089] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،