40 - باب استحباب الصب على الرأس ثلاثا، وعلى كل جانب مرتين [2102] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثا لا يجزيه أقل من ذلك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في كيفية الغسل (1)، وتقدم أيضا ما يدل على إجزاء مسمى الغسل ولو كالدهن، وأنه يجزي ما دون الصاع (2)، فظهر أن المراد من التثليث والتثنية الاستحباب.
41 - باب عدم وجوب اعلام الغير بخلل في الغسل، وحكم من نسي بعض العضو أو شك فيه [2103] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اغتسل أبي من الجنابة فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك