ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة (4)، وتقدم ما يدل على أنه سنة وأن معناه أوجوبه مستفاد من السنة، لا من القرآن، بخلاف غسل الجنابة فإن وجوبه مستفاد منهما والله أعلم (5).
2 - باب ما يعرف به دم الحيض من دم العذرة وحكم كل واحد منهما [2129] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم. عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا عن محمد بن خالد، ومحمد بن مسلم (1) جميعا، عن خلف ابن حماد الكوفي " في حديث " قال:
دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) بمنى فقلت له: إن رجلا من مواليك تزوج جارية، معصرا (2)، لم تطمث، فلما افتضها سال الدم، فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام، وأن القوابل اختلفن في ذلك فقال بعضهن: دم الحيض، وقال بعضهن: دم العذرة، فما ينبغي لها أن تصنع؟
قال: فلتتق الله، فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر، وليمسك عنها بعلها، وإن كان من العذرة فلتتق الله ولتتوضأ ولتصل ويأتيها بعلها إن أحب ذلك. فقلت له: وكيف لهم أن يعلموا ما (3)