[1537] 2 - محمد بن علي بن الحسين، قال: روي أن من جلس وهو متنور خيف عليه الفتق.
38 - باب جواز التدلك بالنخالة والدقيق والزيت بعد النورة من غير كراهة وعدم كونه اسرافا [1538] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلت (1) به فيمسح به بعد النورة ليقطع ريحها عنه، قال: لا بأس.
[1539] 2 - قال الكليني: وفي حديث آخر لعبد الرحمان قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) وقد تدلك بدقيق ملتوت بالزيت، فقلت له: إن الناس يكرهون ذلك، قال: لا بأس به.
[1540] - 3 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يطلي ويتدلك بالزيت والدقيق، قال: لا بأس به.
[1541] 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيس، عن إسحاق بن عبد العزيز، قال: سئل أبو عبد الله (عليه .