تضيق وقت العصر، واستحسنه صاحب المنتقى (1)، ثم قال: ويمكن حمله على التقية لما يأتي في المواقيت (2).
50 - باب عدم جواز صوم الحائض وبطلانه متى صادف جزءا من النهار، واستحباب امساكها إذا طهرت في أثنائه ووجوب قضاءه [2380] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمان ابن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس؟، قال تفطر حين تطمث.
[2381] 2 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة يطلع الفجر وهي حايض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت وقد أكلت، ثم صلت الظهر والعصر، كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه؟ قال: تصوم ولا تعتد به.
[2382] 3 - وعنه، عن الحسن بن علي الوشا، عن جميل بن دراج، ومحمد بن