16 - باب ما يعرف به دم الحيض من دم القرحة وحكم دم القرحة [2209] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى رفعه، عن أبا قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): فتاة منابها قرحة في جوفها (1) والدم سائل تدري من دم الحيض أو من دم القرحة؟ فقال: مرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة.
[2210] 2 - ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى رفعه وذكر الحديث ، إلا أنه قال فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة.
أقول: رواية الشيخ أثبت لموافقتها لما ذكره المفيد (1) والصدوق (2) والمحقق (3) والعلامة (4) وغيرهم (5)، وقال المحقق: لعل رواية الكليني سهو من الناسخ انتهى، وقد نقل أن رواية الشيخ وجدت في بعض النسخ القديمة.
موافقة لرواية الكليني، ولا يبعد صحة الروايتين وتعددهما وتكون إحديهما تقية، أولها تأويل آخر، ورواية الشيخ أشهر فهي مرجحة والله أعلم (6)