وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٢١٤
أقول: قد عمل بمضمونه بعض الأصحاب وحملوا ما تقدم على الكراهة، والأول أشهر وأوثق، ويمكن تخصيصه بالوضع من غير دخول، ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الحيض إن شاء الله (1).
18 - باب حكم لمس الجنب شيئا عليه اسم الله والدراهم البيض ولمسه لكتابة القرآن وما عداها من المصحف [1960] 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس جميعا، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله الحديث.
[1961] 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، وعلي بن السندي، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الجنب والطامث يمسان أيديهما الدراهم البيض؟ قال: لا بأس.
قال الشيخ: يعني إذا لم يكن عليها اسم الله لما مر (1).
[1962] 3 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) نقلا من كتاب جامع البزنطي عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:

(١) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب الحيض.
الباب ١٨ فيه ٤ أحاديث ١ - التهذيب ١: ٣١ / ٨٢، ١٢٦ / ٣٤٠ والاستبصار ١: ١١٣ / ٣٧٤، وتقدم في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة.
٢ - التهذيب ١: ١٢٦ / ٣٤١ والاستبصار ١: ١١٣ / 375.
(1) لما مر في الحديث 1 من هذا الباب.
3 - المعتبر: 50.
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست