وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٥٠١
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2). وكذا الذي قبله، والحديث الأول.
[2752] 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يتوفى أتقلم أظافيره وتنتف إبطاه وتحلق عانته إن طالت به من المرض (1)؟ فقال: لا.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود مثله (2).
[2753] 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران ابن أعين قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا له مفصلا، الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في آداب الحمام (1).
12 - باب ان السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل، وان تم له ستة أشهر فصاعدا فحكمه حكم غيره من الأموات.
[2754] 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن الحسن، عن

(٢) التهذيب ١: ٣٢٣ / ٩٤١.
٥ - الفقيه ١: / ٩٢ / ٤٢٠.
(١) في الهامش عن نسخة: ان طال به المرض.
(٢) التهذيب ١: ٣٢٣ / ٩٤٣.
٦ - التهذيب ١: ٤٤٧ / ١٤٤٥ والاستبصار ١: ٢٠٥ / ٧٢٣.
وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب غسل الميت وأورد تمامه في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب التكفين.
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٧٧ من أبواب آداب الحمام.
الباب ١٢ فيه ٥ أحاديث ١ - التهذيب ١: ٣٢٩ / 962.
(٥٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 ... » »»
الفهرست