وقال في القاموس: أغدره: تركه وأبقاه كغادره (6).
[2097] 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار بن موسى الساباطي، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة يغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها كم يجزيها من الماء؟ قال: مثل الذي يشرب (1) شعرها، وهو ثلاث حفنان على رأسها، وحفنتان على اليمين وحفنتان على اليسار، ثم تمر يدها على جسدها كله.
[2098] 7 - وقد تقدم في حديث عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من ترك شعرة من الجنابة تعمدا فهو في النار.
أقول: المراد أنه يجب إيصال الماء إلى أصول الشعر، لا إلى أطرافه، لما تقدم هنا (1) وفي الوضوء (2)، وفي أحاديث كيفية الغسل ما يدل على وجوب استيعاب البدن بالماء أيضا (3).
39 - باب حكم من نسي غسل الجنابة أو لم يعلم بها حتى صلى وصام [2099] 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن