وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٧
وقال في القاموس: أغدره: تركه وأبقاه كغادره (6).
[2097] 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار بن موسى الساباطي، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة يغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها كم يجزيها من الماء؟ قال: مثل الذي يشرب (1) شعرها، وهو ثلاث حفنان على رأسها، وحفنتان على اليمين وحفنتان على اليسار، ثم تمر يدها على جسدها كله.
[2098] 7 - وقد تقدم في حديث عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من ترك شعرة من الجنابة تعمدا فهو في النار.
أقول: المراد أنه يجب إيصال الماء إلى أصول الشعر، لا إلى أطرافه، لما تقدم هنا (1) وفي الوضوء (2)، وفي أحاديث كيفية الغسل ما يدل على وجوب استيعاب البدن بالماء أيضا (3).
39 - باب حكم من نسي غسل الجنابة أو لم يعلم بها حتى صلى وصام [2099] 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن

(٦) القاموس المحيط ٢: ١٠٠.
٦ - الفقيه ١: ٥٥ / ذيل الحديث ٢٠٨.
(١) في نسخة من المصدر: نشرت.
٧ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الجنابة.
(١) تقدم في الأحاديث ١ - ٦ من هذا لباب.
(٢) الموجود في أبواب الوضوء عدم وجوب تخليل الشعر وهو أيضا يدل على عدم وجوب غسل الشعر راجع الباب ٤٦ من أبواب الوضوء.
(٣) تقدم في الباب ٢٦ والحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.
الباب ٣٩ فيه ٣ أحاديث ١ - التهذيب ٤: ٣١١ / 938، وأورده في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب من يصح الصوم منه.
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست