أبواب الاستحاضة 1 - باب أقسامها وجملة من أحكامها [2390] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها، ولا يقربها بعلها، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر، تؤخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل ل هذه، وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحنى (1) وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج، ولا يأتيها بعلها أيام قرءها وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء، وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).