طمثت وهي جالسة؟، فقال: تقوم من مكانها (1) فلا تقضي الركعتين.
49 - باب وجوب قضاء الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج وقتها بمقدار الطهارة وأداء ركعة منها [2366] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهية ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء، وتصلي الصلاة التي دخل وقتها (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2)، وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (3).
[2367] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) قلت: المرأة