وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٦
[2064] 10 - وقال: المحقق في (المعتبر): روي من عدة طرق عن الصادق (عليه السلام) قال الوضوء بعد الغسل بدعة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الحيض (1) والاستحاضة (2) والنفاس (3) وغير ذلك، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (4).
34 - باب عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة قبله ولا بعده [2065] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام قال: سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل؟ قال: الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء، ثم يغسل ما أصابه من أذى، ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله، ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه.
[2066] 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وذكر كيفية غسل الجنابة فقال: ليس قبله ولا بعد وضوء.

١٠ - المعتبر: ٥٢.
(١) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٤، والحديث ٣، ٦ من الباب ٥ من أبواب الحيض.
(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ والأحاديث ٨، ١١، ١٩، من الباب ٣، والأحاديث ٢، ٣ من الباب ٥ من أبواب النفاس.
(٤) يأتي ما ظاهره المنافاة في الأحاديث ١، ٢، ٣، من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.
الباب ٣٤ فيه ٧ أحاديث ١ - التهذيب ١: ١٤٢ / ٤٠٢.
٢ - التهذيب ١: ١٤٨ / 422، و 370 / 1131، وأورده في الحديث 5 من الباب 26، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 24 من هذه الأبواب.
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست