52 - استحباب صبغ الحائض ثوبها بمشق إذا لم يذهب عنه أثر الدم [2389] 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: سئلته أم ولد لأبيه فقالت: أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره؟، فقال: اصبغيه بمشق (1) حتى يختلط ويذهب.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (2).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النجاسات إن شاء الله (3)