عمير، عن حفص ابن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): يا علي إذا أنا مت فاغسلني بسبع قرب من بئر غرس (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
[2846] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن فضيل سكرة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك هل للماء الذي يغسل به الميت حد محدود؟ قال:
إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لعلي (عليه السلام): إذا أنا مت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس فاغسلني (1) وكفني وحنطني، فإذا فرغت من غسلي وكفني وتحنيطي (2) فخذ بمجامع (3) كفني وأجلسني، ثم سلني عما شئت، فوالله لا تسألني عن شئ إلا أجبتك فيه.
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله إلا أنه أسقط قوله: الذي يغسل به الميت (4).
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (5).