10 - باب وجوب الغسل على من وجد المنى على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به خاصة [1916] 1 - محمد بيعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم فوجد (1) في ثوبه وعلى فخذه الماء، هل عليه غسل؟ قال: نعم.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).
[1917] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم؟ قال: فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته.
[1918] 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد ابن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم؟ قال: ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ.
أقول: حمله الشيخ على الثوب الذي يشاركه فيه غيره فإنه لا يجب عليه الغسل إلا أن يتيقن الاحتلام، ويمكن حمله على تجويز كون المني من جنابة سابقة