سألته هل يمس الرجل الدراهم الأبيض وهو جنب؟ فقال: إي إني والله لاوتي بالدرهم فاخذه وإني لجنب.
[1963] 4 - قال المحقق: وكتاب الحسن محبوب، عن خالد، عن أبي الربيع عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله؟ قال: لا بأس به ربما فعلت ذلك.
أقول: يحتمل كون المس بحيث لا تصيب يده اسم الله واسم رسوله، ويحتمل الحمل على الضرورة، وقد حمله بعض الأصحاب على الجواز، وحمل حديث عمار على الكراهية (1)، والأول أحوط.
وقد تقدم في أبواب الوضوء ما يدل على بقية مضمون الباب (2).
19 - باب جواز قراءة الجنب والحائض والنفساء القرآن ما عدا العزائم الأربع، وكراهة ما زاد على سبع آيات للجنب، وتأكدها فيما زاد على سبعين آية [1964] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تقرأ الحائض القرآن والنفساء والجنب أيضا.
[1965] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يأكل ويشرب