[2851] 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟ قال: مثل غسل الطاهر، وكذلك الحائض، وكذلك الجنب، إنما يغسل غسلا واحدا فقط.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار (1).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد مثله (2).
[2852] 3 - وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن سعيد، عن علي، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الميت يموت وهو جنب؟، قال: غسل واحد.
[2853] 4 - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن المثنى، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) في الجنب إذا مات، قال: ليس عليه إلا غسلة واحدة.
[2854] 5 - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن عبد الله بن الصلت، عن عبد الله بن المغيرة، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك.
أقول: المراد أن الغاسل يغتسل المس، وهو ظاهر.