وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ١٧٨
في كل الأسباب (2) أقرب إلى الدين الحنيفي من المجوس - إلى أن قال: - فما علة الغسل من الجنابة، وإنما أتى الحلال وليس من الحلال تدنيس؟ قال (عليه السلام): إن الجنابة بمنزلة الحيض وذلك أن النطفة دم لم يستحكم ولا يكون الجماع إلا بحركة شديدة وشهوة غالبة فإذا فرغ الرجل تنفس البدن ووجد الرجل من نفسه رائحة كريهة، فوجب الغسل لذلك، وغسل الجنابة مع ذلك أمانة ائتمن الله عليها عبيده ليختبرهم بها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات (3)، ويأتي ما يدل عليه وعلى أنه إنما يجب عند حصول سببه وغايته من الصلاة ونحوها لا لنفسه (4).
2 - باب وجوب الغسل من الجنابة وعدم وجوبه من البول والغائط [1866] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) أنه كتب إليه في جواب مسائله، علة غسل الجنابة النظافة، ولتطهير الانسان مما أصابه (1) من أذاه، وتطهير سائر جسده، لان الجنابة خارجة من كل جسده، فلذلك وجب عليه تطهير جسده كله، وعلة التخفيف في البول والغائط أنه أكثر وأدوم من الجنابة، فرضي (2) فيه بالوضوء لكثرته

(٢) كتبها المؤلف (الأشياء) ثم صوبها إلى (الأسباب).
(٣) تقدم في الحديث ٣٨ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث ٢٥، ٢٦ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء. وتقدم في الحديث ٥ من الباب ٦٧ من أبواب آداب الحمام.
(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢ وفي الحديث ٦، ٧ من الباب ٣٦ وفي الحديث ١، ٣ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.
الباب ٢ فيه ٥ أحاديث ١ - الفقيه ١: ٤٤ / 171.
(1) في المصدر: أصاب.
(2) في المصدر زيادة: الله.
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست