في كل الأسباب (2) أقرب إلى الدين الحنيفي من المجوس - إلى أن قال: - فما علة الغسل من الجنابة، وإنما أتى الحلال وليس من الحلال تدنيس؟ قال (عليه السلام): إن الجنابة بمنزلة الحيض وذلك أن النطفة دم لم يستحكم ولا يكون الجماع إلا بحركة شديدة وشهوة غالبة فإذا فرغ الرجل تنفس البدن ووجد الرجل من نفسه رائحة كريهة، فوجب الغسل لذلك، وغسل الجنابة مع ذلك أمانة ائتمن الله عليها عبيده ليختبرهم بها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات (3)، ويأتي ما يدل عليه وعلى أنه إنما يجب عند حصول سببه وغايته من الصلاة ونحوها لا لنفسه (4).
2 - باب وجوب الغسل من الجنابة وعدم وجوبه من البول والغائط [1866] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) أنه كتب إليه في جواب مسائله، علة غسل الجنابة النظافة، ولتطهير الانسان مما أصابه (1) من أذاه، وتطهير سائر جسده، لان الجنابة خارجة من كل جسده، فلذلك وجب عليه تطهير جسده كله، وعلة التخفيف في البول والغائط أنه أكثر وأدوم من الجنابة، فرضي (2) فيه بالوضوء لكثرته