قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد؟ قال: لا بأس.
[1427] 2 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي عن حماد بن شعيب، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يغتسل الرجل بارزا؟ فقال: إذا لم يره أحد فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) وعلى ثبوت الكراهة (2).
12 - باب جواز دخول الرجل مع جواريه الحمام بإزار وكراهة كونهم عراة، وجواز دخول النساء الحمام [1428] 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن علي بن الحسين بن الحسن الضرير، عن حماد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: قيل له: إن سعيد بن عبد الملك يدخل مع جواريه الحمام، قال: وما بأس إذا كان عليه وعليهن الإزار، لا يكونون عراة كالحمر (1) ينظر بعضهم إلى سوأة (2) بعض.
أقول: ويأتي أيضا ما يدل على جواز دخول النساء الحمام في أحاديث النكاح في الحمام (3) وغير ذلك (4).
.