الحسن جميعا، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن الحسين بن موسى، عن أبيه موسى بن جعفر (عليه السلام) أنه خرج يوما من الحمام فاستقبله رجل من آل الزبير يقال له: (كنيد) وبيده أثر الحناء فقال: ما هذا الأثر بيدك؟ فقال:
أثر حناء، فقال: ويلك يا كنيد حدثني أبي وكان أعلم أهل زمانه، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من دخل الحمام فاطلى ثم أتبعه بالحناء من قرنه إلى قدمه كان أمانا له من الجنون والجذام، والبرص، والاكلة إلى مثله من النورة.
أقول: يمكن أن يكون استدلالا بالعموم حيث أن استحباب المجموع يستلزم استحباب البعض، والانكار هنا أيضا من العامة.
[1534] 6 - الحسن بن الفضل الطبرسي، في (مكارم الأخلاق)، عن أبي الصباح قال: رأيت أثر الحناء في يد أبي جعفر (عليه السلام.) [1535] 7 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): لا بأس بالخضاب كله.
أقول: ويدل على ذلك عموم أحاديث الخضاب والحناء وإطلاقها كما يأتي (1).
37 - باب جواز بول المطلى قائما وكراهة جلوسه [1536] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلي فيبول وهو قائم؟ قال: لا بأس به.