وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٨
[2211] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال:
فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت - إلى أن قال: - وإن مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض، إنما كان [من] (1) علة إما قرحة في جوفها، وإما [من] (1) الجوف، فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها، لأنها لم تكن حائضا فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2).
17 - باب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة وكيفيته.
[2212] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن

٣ - الكافي ٣: ٧٦ / ٥، وأورد قطعا منه في الحديث ٤ من الباب ١٠، وأورده مقطعا في الحديث ٢ من الباب ١٢، وتقدم في الحديث ٣ من الباب ٤، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٥ وفي الحديث ٣ من الباب ١١، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ وفي الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب الحيض.
(١) أثبتناه من المصدر.
(٢) التهذيب ١: ١٥٧ / ٤٥٢.
الباب ١٧ فيه ٤ أحاديث ١ - الكافي ٣: ٨٠ / 2.
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست