نتفه أفضل من حلقه، وطليه أفضل منهما جميعا. ثم ذكر نحو الحديث السابق إلى أن قال - فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أصبت السنة وأخطأها زرارة أما إن نتفه أفضل من حلقه، وطليه أفضل منهما، الحديث.
أقول: الظاهر أن ما تقدم من رواية الكليني لهذا الحديث (1) هو الصحيح، وأن هذه غلط من الراوي أو الناسخ لما عرفته من الأحاديث المرجحة لما قلناه، ويحتمل تعدد الملاحاة وكون الجوابين في وقتين وأحدهما للتقية، أو مخصوص لبعض الحالات [1738] 10 - وفي (الخصال) بإسناده عن علي (عليه السلام) - في حديث الأربعمائة. كلمة - قال: نتف الإبط ينفي الرائحة المنكرة وهو طهور وسنة مما أمر به الطيب (عليه السلام.
أقول: هذا محمول على تعذر الإزالة بغير النتف، أو على الاستحباب، وإن كان غيره أفضل منه، وتكون كراهته بالنسبة إلى غيره مع إمكانه والله أعلم.
86 - باب تأكد كراهة ترك الرجل عانته أكثر من أربعين يوما وترك المرأة لها أكثر من عشرين يوما ولو بالقرض [1739] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوما، ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوما.