15 - باب جواز مرور الجنب والحائض في المساجد إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله)، فان احتلم أو حاضت فيهما تيمما لخروجهما، وعدم جواز اللبث لهما في شئ من المساجد وتحريم الانزال والجماع في الجميع [1931] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) (في حديث طويل) إن الله أوحى إلى نبيه أن طهر مسجدك، وأخرج من المسجد من يرقد فيه بالليل ومر بسد أبواب من كان له في مسجدك باب، إلا باب علي (عليه السلام) ومسكن فاطمة (عليها السلام) ولا يمرن فيه جنب.
[1932] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال:
لا. ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام، ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[1933] 3 - وعن محمد بن يحيى رفعه، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا كان الرجل نائما في المسجد أو مسجد الحرام، أو مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم، ولا يمر في المسجد الا