24 - باب تحريم وطي الحائض قبلا قبل أن تطهر، وعدم تحريم وطئ المستحاضة.
[2236] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد ابن عيسى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر - إلى أن قال: - وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها.
[2237] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد ا لله (عليه السلام) في المستحاضة - إلى أن قال: - ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها.
[2238] 3 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية، عن عذافر الصيرفي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ترى هؤلاء المشوهين في خلقهم (1)؟ قال: قلت: نعم، قال: هؤلاء الذين آباؤهم يأتون نساءهم في الطمث.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (2)، ورواه في العلل عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسن ابن عطية مثله (3).