في أحاديث دخول الحمام بمئزر وغير ذلك (4)، وفي كتاب النكاح (5) ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه إن شاء الله (6).
4 - باب حد العور التي يجب سترها [1400] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن حكيم قال الميثمي: لا أعلمه إلا قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) أو من رآه متجردا وعلى عورته ثوب، فقال: إن الفخذ ليست من العورة.
[1401] 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: العورة عورتان: القبل والدبر، والدبر مستور بالأليتين (1) فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي مثله (2).
[1402] 3 - قال الكليني: وقال: في رواية أخرى فأما الدبر فقد سترته .