ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (5).
[2826] 7 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يموت في السفر أو في الأرض (1) ليس معه فيها إلا النساء، قال: يدفن ولا يغسل، وقال: في المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة إلا أن يكون معها زوجها، فإن كان معها زوجها فليغسلها من فوق الدرع ويسكب عليها الماء سكبا، ولتغسله امرأته إذا مات، والمرأة ليست مثل الرجل والمرأة أسوء منظرا حين تموت.
[2827] 8 - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها، قال: يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1)، وكذا الذي قبله.
[2828] 9 - وعنهم، عن سهل، عن محمد بن أورمة، عن علي بن ميسر، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).