[2067] 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، يعني ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن غسل الجنابة، فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول، ثم تدخل يدك في الاناء، ثم اغسل ما أصابك منه، ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه.
[2068] 4 - وعنه، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة - إلى أن قال: - قلت:
إن الناس يقولون: يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل، فضحك وقال: وأي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ.
[2069] 5 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن يعقوب بن شعيب، عن حريز، أو عمن رواه، عن محمد بن مسلم قال:
قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إن أهل الكوفة يروون عن علي (عليه السلام) أنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة؟، قال: كذبوا على علي (عليه السلام) ما وجدوا ذلك في كتاب علي (عليه السلام)، قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا (1).
[2070] 6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته قلت: كيف أصنع إذا أجنبت؟ قال: اغسل كفيك (1) وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل.