محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب فشهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال: عليه أن يغتسل و (1) يقضي الصلاة والصيام.
[2100] 2 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، و عبد الله بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار في حديث أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت، وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي (1) فاتته، لان الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك إن شاء الله.
[2101] 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته (عليه السلام) عن الرجل يرى في ثيابه (1) المني بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم قال: فليغتسل وليغسل ثوبه ويعد (2) صلاته.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في حديث من نسي بعض العضو، وفي كتاب الصوم إن شاء الله (3).