ورواه الكليني، عن أبي داود، عن الحسين بن سعيد، مثله (1).
[2083] 9 - وعنه عن فضالة، عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في رجل رأى بعد الغسل شيئا، قال: إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ، وإن لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل.
[2084] 10 - وقد تقدم حديث سليمان بن خالد. عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ، قال: يعيد الغسل، قلت: فالمرأة يخرج منها شئ بعد الغسل؟، قال:
لا تعيد، قلت: فما الفرق فيما بينهما؟ قال: لان ما يخرج من المرأة (1) إنما هو من ماء الرجل.
[2085] 11 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا، أيغتسل أيضا؟ قال: لا، قد تعصرت ونزل من الحبائل.
[2086] 12 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن أحمد بن هلال قال: سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول، فكتب: أن الغسل بعد البول إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل.
[2087] 13 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن