وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٢٥١
عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قيل أن يغتسل؟ قال:
إن كان بال قبل أن يغتسل (1) فلا يعيد الغسل، ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2)، ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
[2080] 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد يعني ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ قال: يغتسل ويعيد الصلاة، إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله.
[2081] 7 - قال محمد: وقال أبو جعفر (عليه السلام): من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثم اغتسل، ثم وجد بللا ليس ينقض غسله، ولكن عليه الوضوء، لان البول لم يدع شيئا.
أقول: إعادة الصلاة محمولة على أنه صلى بعد خروج المني لا قبله.
[2082] 8 - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل، قال: يعيد الغسل، فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي.

(١) في نسخة: الغسل، (منه قده).
(٢) التهذيب ١: ١٤٣ / ٤٠٥.
(٣) الاستبصار ١: ١١٨ / ٤٠٠.
٦ - التهذيب ١: ١٤٤ / ٤٠٧، والاستبصار ١: ١١٩ / ٤٠٢ ٧ - التهذيب ١: ١٤٤ / ٤٠٧ ذيل الحديث والاستبصار ١ ١١٩ / ٤٠٢ ذبل الحديث وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء.
(١) في التهذيب والاستبصار: يجد.
٨ - التهذيب ١: ١٤٤ / ٤٠٦، والاستبصار ١: ١١٩ / 401. وأورده ذيله في الحديث 6 من الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء.
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست