يعقوب ابن يزيد، عن سليمان بن الحسن (1)، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ و (2) اغتسل.
أقول: هذان الحديثان مع مواقتهما للتقية لا تصريح فيهما بالوجوب، بل حملهما على الاستحباب قريب جدا لما مر (3)، ويحتمل الحمل على التقية، ويحتمل الأول الاستفهام الانكاري ويراد أنه ليس في غير غسل الجنابة أيضا وضوء نصا على غير غسل الجنابة، لأنه لا يحتاج إلى نص لما علم من مذهبهم فيه، ثم لا تصريح فيهما أيضا بجواز تأخير الوضوء، وقد تقدم أن الوضوء بعد الغسل بدعة (4) فيتعين تقديم الوضوء، أو تركه، وأما ما تقدم من أن الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة (5) فهو مخصوص بغسل الجنابة، أو بقصد الوجوب، ويحتمل الحمل على إرادة إثبات الوضوء قبل الغسل ونفيه بعده بأن يكون قبل الغسل خبر المبتدأ، والله أعلم (6).