أجزأه الغسل، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض، أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزأها الغسل.
[2058] 4 - وعنه، عن موسى بن جعفر، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن حماد بن عثمان، عن رجل. عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يغتسل للجمعة، أو غير ذلك أيجزيه من الوضوء؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): وأي وضوء أطهر من الغسل.
[2059] 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا أن الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة.
[2060] 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن شاذان بن الخليل، عن يونس، عن يحيى بن طلحة، عن أبيه، عن عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الوضوء بعد الغسل بدعة.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله (1).
[2061] 7 - قال الكليني وروي أنه ليس شئ من الغسل فيه وضوء إلا غسل يوم الجمعة فان قلبه وضوء.
[2062] 8 - قال: وروي أي وضوء أطهر من الغسل.
[2063] 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الوضوء بعد الغسل بدعة.