فبقية العبد إذن ثلث فيعتق منه ثلاثة أرباعه وعلى هذا القياس إلا أن ما زاد من العتق على الثلث ينبغي أن يقف على أداء ما يقابله من القيمة كما لو دبر عبد أوله دين فكلما قضى من الدين شئ عتق من الموقوف بقدر ثلثه.
الثالثة لو أعتق عبدين دفعة قيمة أحدهما مائة والآخر مائة وخمسون فجنى الأخس على النفيس جناية نقصته ثلث قيمته وأرشها كذلك في حياة مولاه ثم مات أقرع بين العبدين فإن وقعت قرعة الحرية على الجاني عتق منه أربعة أخماسه وعليه أربعة أخماس أرش جنايته وبقي لورثة سيده خمسه وأرش جنايته والعبد الآخر و ذلك مائة وستون مثلا ما عتق منه بأن نقول عتق منه شئ وعليه نصف شئ لأن جنايته بقدر نصف قيمته بقي للسيد نصف شئ وبقية العبدين تعدل شيئين فعلمنا أن بقية العبدين شئ ونصف فإذا أضيف إلى ذلك الشئ الذي عتق صارا جميعا يعدلان شيئين ونصفا فالشئ الكامل خمساهما وذلك أربعة أخماس أحدهما وإن وقعت على المجني عليه عتق ثلثه وله ثلث أرش جنايته يتعلق برقبة الجاني وذلك تسع الدية لأن الجناية على من ثلثه حر فيضمن بقدر ما فيه من الحرية والرق والواجب له من الأرش يستغرق قيمة الجاني فيستحقه بها ولا يبقى لسيده مال سواه فيعتق ثلثه ويرق ثلثاه ولو كانت قيمة أحدهما خمسين وقيمة الآخر ثلاثين فجنى الأدنى على الأعلى حتى صارت قيمته أربعين فإن وقعت القرعة على الأدنى عتق منه شئ وعليه ثلث شئ يعدل الثلث و باقي العبدين شيئين فظهر أن العبدين شيئان وثلثان فالشئ ثلاثة أثمانهما وقيمتهما سبعون فثلاثة أثمانهما ستة وعشرون وربع وهي من الأدنى نصفه وثلثه وربع سدسه و إن وقعت على الآخر عتق ثلثه وحقه من الجناية أكثر من قيمة الجاني فيأخذه بها أو يفديه المعتق.
(الرابعة) لو جنى عبد على حر جناية وقيمته خمسمائة فعفى عن موجبها ثم سرت ولا شئ له سوى موجبها فإن اختار السيد الدفع فلا بحث لأن موجوب الجناية مثلا قيمة العبد فيكون العبد لورثة المجني عليه وإن اختار الفداء (فنقول) جاز العفو في شئ