الثانية لو أعتق عبدا مستوعبا قيمته مائة فقطع إصبع سيده خطأ عتق نصفه و عليه نصف قيمته فيصير للسيد نصفه ونصف قيمته وذلك مثلا ما عتق وأوجبنا نصف القيمة لأن عليه من أرش جنايته بقدر ما عتق منه (فنقول) عتق منه شئ وعليه شئ فصار مع السيد عبد إلا شيئا وشئ يعدل شيئين فأسقط شيئا بشئ يبقى ما معه من العبد يعدل شيئا مثل ما عتق منه ولو كانت قيمة العبد مائتين عتق خمساه لأنه عتق منه شئ وعليه نصف شئ للسيد فصار للسيد نصف شئ وبقية العبد يعدل شيئين فيكون بقية العبد تعدل شيئا ونصفا وهو ثلاثة أخماسه والشئ الذي أعتق خمساه، ولو كانت قيمته خمسين فما دون عتق كله لأنه يلزمه مائة وهي مثلاه أو أكثر وإن كانت قيمته شيئين قلنا عتق منه شئ وعليه شئ وثلثا شئ للسيد مع بقية العبد يعدل شيئين
____________________
قال دام ظله: وإن اختار الفداء فخلاف قيل بأقل الأمرين وقيل بالأرش أقول: قد مضى أن العبد الجاني خطأ إذا طلب مولاه افتكاكه هل يفكه بالأرش أو بأقل الأمرين فلا حاجة إلى ذكره هنا.