عشرون وبالمحاباة شئ ويخرج من ذلك للدين عشرة ويبقى عشرة وشئ للوصية ثلثها ثلاثة وثلث وثلث شئ وللزوج نصف الباقي ثلاثة وثلث وثلث شئ فزد ذلك على ما بقي معه وهو ثمانون إلا شيئا فيصير معه ثلاثة وثمانون وثلث إلا ثلثي شئ يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة وهو شيئان فيصير بعد الجبر والمقابلة ثلاثة وثمانون و ثلث تعدل شيئين وثلثي شئ فإذا بسطت الجميع أثلاثا صار قيمة الشئ أحدا وثلاثين وربعا وهو الجايز بالمحاباة فزد ذلك على [مهر] المثل وهو عشرون فيصير أحدا وخمسين وربعا فاعط الغريم منها عشرة تبقى أحد وأربعون وربع فأعط ثلثها للوصية وذلك ثلاثة عشر وثلاثة أرباع وأعط الزوج نصف الباقي وهو ثلاثة عشر وثلاثة أرباع وبقي ثلاثة عشر وثلاثة أرباع لورثة الزوجة وتحصل بيد ورثة الزوج ثمانية وأربعون وثلاثة أرباع بنقص الصداق وثلاثة عشر وثلاثة أرباع بالميراث فيجتمع معهم اثنان وستون ونصف وهو مثلا (1) ما جاز بالمحاباة.
السادسة لو وهبه جارية مستوعبة وقيمتها مائة وعقرها خمسون فوطئها رجل بشبهة ثم مات فالعقر من جملة الكسب فنقول صحت الهبة في شئ من الجارية وتبعها من العقر مثل نصفه وللورثة شيئان مثلا الهبة فيصير ثلاثة أشياء ونصفا فاقسم عليها قيمة الجارية والعقر وهو مائة وخمسون يخرج من القسمة اثنان وأربعون وستة أسباع وهو ثلاثة أسباعها وفيه صحت الهبة من الجارية ويتبعه من العقر أحد وعشرون و ثلاثة أسباع للمتهب ويبقى للورثة أربعة أسباعها وهو سبعة وخمسون وسبع من العقر مثل نصف ذلك ثمانية وعشرون وأربعة أسباع فذلك خمسة وثمانون وخمسة أسباع وهو مثلا ما صحت فيه الهبة.
ولو وطئها المتهب جازت الهبة من الجارية في شئ ويتبعها من العقر مثل نصفه فيصير شيئا ونصفا وللورثة شيئان مثلا ما صحت فيه الهبة فالمجموع ثلاثة أشياء ونصف فاقسم عليها مائة وخمسون قيمة الجارية والعقر يخرج بالقسمة اثنان وأربعون وستة أسباع وهو ما صحت فيه الهبة وتبعه مثل نصفه من العقر فيسقط لأنه حصل في ملكه يبقى