لورثة الواهب من الجارية أربعة أسباعها سبعة وخمسون وسبع ويبقى لهم من العقر مثل نصف ذلك ثمانية وعشرون وأربعة أسباع فيأخذونها من الموهوب له ومجموع ذلك خمسة وثمانون وخمسة أسباع مثلا (1) الجائز بالهبة، ولو وطئها الواهب جازت الهبة في شئ وتبعه مثل نصفه ولورثة الواهب شيئان فاقسم عليها الرقبة وهو مائة ويسقط باقي العقر باستيفاء الواهب له بالوطي فيخرج من القسمة ثمانية وعشرون وأربعة أسباع وذلك قدر الهبة وله بالعقر مثل نصف ذلك أربعة عشر وسبعان ومجموع ذلك اثنان وأربعون وستة أسباع ويبقى لورثة الواهب سبعة وخمسون وسبع وهو مثلا (2) الهبة.
ولو وطئها جميعا جازت الهبة في شئ وبطلت في مائة إلا شيئا وعلى الواهب عقر ما جازت فيه الهبة وهو نصف شئ وعلى الموهوب له عقر ما بطلت فيه الهبة وهو خمسون إلا نصف شئ فيصير مع الواهب مائة وخمسون إلا شيئين وهو تعدل مثلي ما يصح فيه الهبة وذلك شيئان فإذا جبرت وقابلت صار معك أربعة أشياء تعدل مائة وخمسين فالشئ يعدل سبعة وثلاثين ونصفا وذلك قدر الهبة وبطلت في اثنين وستين ونصف وعلى الواهب عقر ما وطئ نصف شئ وذلك ثمانية عشر وثلاثة أرباع وعلى الموهوب له عقر ما وطئ خمسون إلا نصف شئ وهو أحد وثلاثون وربع فإذا تقاصا بقي على الموهوب له اثني عشر ونصف فزدها على ما بقي للواهب فيكون خمسة وسبعين وذلك مثلا الجايز بالهبة.
السابعة لو أعتق جارية قيمتها ثلث التركة ثم تزوجها على ثلث آخر ودخل سقط المسمى وإلا دار لأن ثبوته يستدعي النكاح المتوقف على صحة العتق في الجميع المتوقف على بطلان المسمى ليخرج من الثلث نعم يثبت مهر المثل وإن كان أكثر من المسمى ولا يثبت الأقل منه ومن مهر المثل لأنه كالأرش. فلو كان بقدر ثلث صح العتق في شئ ولها من مهر المثل بإزائه وللورثة شيئان بإزاء ما عتق فالتركة في تقدير