من القيمة وبقي خمسمائة إلا شيئا يفديها السيد بمثليها لأن الدية هي مثلا القيمة فيصير لورثة المجني عليه ألف إلا شيئين يعدل مثلي ما جاز فيه العفو وهو شيئان فيصير أربعة أشياء تعدل ألفا فالشئ مائتان وخمسون وهو قدر العفو وذلك نصف العبد ويفدى السيد النصف الآخر بمثل قيمته وهو نصف الدية وهو مثلا (1) ما جاز فيه العفو، ولو كانت قيمته ستمائة واختار السيد الفداء جاز العفو في شئ ويفدى السيد الباقي بمثله ومثل ثلثيه فيصير لورثة المجني عليه ألف إلا شيئا وثلثي شئ يعدل مثلي ما جاز بالعفو وهو شيئان فإذا جبرت وقابلت صار ثلاثة أشياء وثلثي شئ يعدل ألفا فابسط الجميع أثلاثا يصير ثلاثة آلاف تعدل أحد عشر شيئا فالشئ الواحد يعدل مائتين واثنين وسبعين وثمانية أجزاء من أحد عشر جزء من دينار وذلك هو الجايز من العفو وهو خمسة أجزائه من أحد عشر ويفدى باقيه بمثله ومثل ثلثيه من الدية وذلك خمسمائة وخمسة وأربعون وخمسة أجزاء من إحدى عشر جزء من دينار وذلك مثلا (2) ما جاز فيه العفو ولو كانت قيمته سبعمائة فدى السيد الباقي بمثله ومثل ثلاثة أسباعه فيصير ألفا إلا شيئا وثلاثة أسباع شئ يعدل شيئين فإذا جبرت وقابلت صار ثلاثة أشياء وثلاثة أسباع شئ يعدل ألفا فالشئ الواحد سدس الألف وثمنه وذلك مائتان واحد وتسعون وثلثان وهو الجايز بالعفو من العبد وهو ثلثه وثلثا ثمنه ويفدى السيد باقيه وهو نصفه وثلثا ثمنه بمثله من الدية ومثل ثلاثة أسباعه وذلك خمسمائة وثلاثة وثمانون وثلث وهو مثلا ما جاز فيه العفو من العبد.
ولو كانت قيمة العبد ثمان مائة كان الذي يجوز فيه العفو بموجب ما تقدم من العمل خمسة أجزاء من ثلاثة عشر ويفدى السيد باقيه بمثله ومثل ربعه من الدية و ذلك ثمانية أجزاء من ثلاثة عشر وهو أربعمائة واثنان وتسعون وأربعة أجزاء عمن ثلاثة عشر جزء من دينار بمثلها ومثل ربعها من الدية وذلك ستمائة وخمسة عشر دينارا و خمسة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من دينار وذلك مثلا ما جاز فيه العفو من العبد لأن